الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قصدت باليمين عدم أخذ تلك الهدية بحال لا للتملك ولا للتصدق بها -وهو الظاهر من خلال السؤال- ثم قمت بأخذها فهذه يمين معقودة يجب عليك فيها كفارة، والكفارة مبينة في الفتوى رقم:
2053، والفتوى رقم:
2022.
وإن كان قصدك عند إطلاق اليمين عدم أخذها للتملك جاز لك أخذها للتصدق ولا كفارة عليك؛ لأن الأيمان مبناها على القصد.
والله أعلم.