الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم الاستمناء في الفتوى رقم: 7170 ، وأما إذا نظر الرجل إلى امرأة فأمنى.. فإن كان تعمد النظر فهو آثم، وأما إذا لم يتعمد وإنما وقع بصره عليها فجأة فصرفه إلا أن شهوته ثارت وأمنى فلا إثم عليه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 26644.
والله أعلم.