الحكمة في منع نسبة الزوجة إلى عائلة زوجها

1-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما هي الحكمة من عدم جواز أن تأخذ المرأة اسم عائلة الزوج بدل اسم عائلتها أو إضافته بعد اسم عائلتها بعد الزواج؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا عدم جواز نسبة الزوجة إلى عائلة زوجها، وذلك في الفتوى رقم: 17398.

وأولى ما يقال في حكمة ذلك الامتثال للشرع، فإن الله عز وجل أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {آل عمران:132}.

ومن حكمة المنع أيضا خشية اختلاط الأنساب وضياع الحقوق، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: وهذه الأحاديث وإن اختلفت ألفاظها كلها ترجع إلى تهديد من انتسب إلى أب غير أبيه، بحرمانه من الجنة، واستحقاقه عذاب النار، لتغييره نسبه وخلطه في الأنساب، وهذا يترتب عليه فساد كثير، يترتب عليه حرمان وارث، وتوريث من ليس بوارث، وتحريم أبضاع مباحة، وإباحة أبضاع محرمة، والطعن في نسبه، وازدراء لأصوله التي تولد منها، وعقوق لها.. إلى غير هذا من الفساد والآثار السيئة.... اهـ.
  والله أعلم.

www.islamweb.net