الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الزوجة أن يكون لها مسكن مستقل مناسب، والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسبا لها منفصلا بمرافقه، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر. اهـ
والراجح عندنا أنّه لا يجب على الزوج التسوية بين زوجاته في النفقة والعطايا ونحوها، وإنما يجب عليه أن يوفي كل زوجة حقها، وينفق عليها بالمعروف، قال ابن قدامة: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسى إذا كانت الأخرى في كفاية ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه وتكون تلك في كفاية. اهـ
وعليه، فمادام لهذه المرأة جزء من الدار مستقل بمرافقه، فليس لها أن تطلب غيره، لكن إذا كان المسكن غير مناسب وبقاؤها فيه يضرها، فلها المطالبة بمسكن مناسب لا ضرر عليها فيه، وإذا لم يوفر لها المسكن المناسب فلها أن تبقى في بيت أهلها حتى يجيبها إليه، وانظر الفتوى رقم: 137672.
والله أعلم.