الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الثوب إذا تم تطهيره من النجاسة أصبح طاهرا تجوز الصلاة فيه ولو لم يجف عنه ماء الغسل، ولا اعتبار للبلل الباقي عليه، لأنه طاهر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب المبلول بالماء الطاهر، كما في صحيح مسلم وغيره: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ.
وفي رواية: وفي ثوبه بقع الماء.
ووجه الدليل فيه أن البلل الطاهر لا يضر، وانظر كيفية تطهير نجاسة المذي في الفتوى رقم: 50657.
والله أعلم.