حكم من حلف بالطلاق على شيء يعتقده ثم تبين خلافه

3-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أثناء مكالمة تلفونية مع زوجة أبي عرفت منها أن أبي غاضب مني، لأنني لم أقم بشراء شيء له أثناء سفري للعمرة غير علبة دواء وجهاز قياس السكر، وتقول إنه قال لها لماذا لم أشتر له عباءة مثل الجلباب؟ فقلت لها بنفس اللفظ: أحلف لك بالطلاق أنني ما اشتريت أي شيء لنفسي، وكنت أقصد أي لبس، وقلت لها علي الطلاق ما اشتريت حاجة لنفسي واسألي ابنتي، وتذكرت أثناء الصلاة أنني اشتريت لنفسي شالا بـ 15 ريالا، ونعلا كنت ألبسه هناك، فما حكم هذا اليمين؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادمت حلفت ظاناً أنّك لم تشتر شيئاً لنفسك، ولم تتعمد الكذب، فالراجح عندنا أنّه لا حنث عليك ولا طلاق، قال ابن تيمية رحمه الله: .. والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده، كما لو حلف عليه فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه. اهـ

وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز رحمه الله: إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا، أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم أو مات، وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات، ليس هو الرجل الذي أخبر عنه فإن طلاقه لا يقع، لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه. اهـ

واعلم أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

www.islamweb.net