الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمستور الحال، تصح الصلاة خلفه, فالأصل صحة الإمامة حتى يتضح أن الإمام فيه قادح يمنع من صحة إمامته.
جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس، والجمعة، وغير ذلك، خلف من لم يعلم منه بدعة، ولا فسقا، باتفاق الأئمة الأربعة، وغيرهم من أئمة المسلمين.
وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، ولا أن يمتحنه، فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال. انتهى.
وبخصوص بقية الأسئلة, فإنا ننصح السائل بإرسال كل سؤال منهما على حدة, بناء على التعليمات الظاهرة في الصفحة الخارجية للموقع.
والله أعلم.