الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنّك علقت طلاق امرأتك على خروجها من البيت ثم أذنت لها في الخروج وراجعتها، ثم منعتها من الخروج بغير إذنك في المرة الثانية وقلت لها: إن خرجت فلست على ذمتي ـ ثمّ أذنت لها في الخروج إلى بيت أهلها. فإن كان الحال هكذا فالمفتى به عندنا وقوع طلقة واحدة وحصول الرجعة بعدها، وعدم وقوع الطلاق في المرة الثانية سواء قصدت بتلك العبارة الطلاق أو لم تقصده بها، لأنّك أذنت لها في الخروج -حسبما فهمنا- فبررت في يمينك، وما دام الحال هكذا فالواجب على امرأتك أن ترجع إلى بيتك حيث طلبت منها ذلك، ولا حقّ لها أو لأهلها في الامتناع من الرجوع بحجة وقوع الطلاق، فعلى فرض أن الطلاق وقع في المرة الثانية فهو رجعي ومن حقّك مراجعة زوجتك دون حاجة إلى رضاها أو رضا أهلها، وعلى المطلقة الرجعية البقاء في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وانظر الفتويين رقم: 106067، ورقم: 247897.
والله أعلم.