الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد المرابحة معناه بيع بالثمن الأول أو بما قامت به السلعة مع زيادة ربح مسمى، كأن يقول المصرف اشتريتها بمائة وأبيعك إياها بمائة وعشرة، أو كلفتني، أو قامت علي بمائة، وأبيعك إياها بربح عشرة أو عشرين ونحو ذلك, وهذا لا حرج فيه، وكون الربح قد حدده البائع بالنسبة إلى رأس المال أو غيره لا تأثير له في صحة ذلك البيع مادام البائع قد حدد الثمن وعينه للمشتري، جاء في فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد: وركن هذا العقد: هو العلم بين المتعاقدين بمقدار الثمن ومقدار الربح، فحيث توفر العلم منها فهو بيع صحيح، وإلا فباطل، وهذه الصورة من البيوع ـ بيع المرابحة ـ جائزة بلا خلاف بين أهل العلم، كما ذكره ابن قدامه، بل حكى ابن هبيرة الإجماع عليه، وكذا الكاساني. انتهى بتصرف يسير.
هذا من حيث الإجمال، وأما بخصوص إجراء المرابحة مع المصرف المذكور: فلم تبين لنا شروط العقد وكيف ستتم المعاملة بينك وبينه حتى نستطيع الحكم على ذلك، لكن سبقت لنا فتاوى على أسئلة مشابهة نحيلك عليها للفائدة تحت الأرقام التالية: 291388، 195321.
والله أعلم.