الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا النوع من التعامل وهو ما يسمى بالضمان الاجتماعي جائز وفقاً لضوابط قد سبق بيانها بالفتوى رقم:
9531. فلتراجع.
وأما استثمار هذا المال فيما يوافق الشرع فهو أمر جائز لأن فيه تنمية هذا المال؛ إلا أنه لا يوزع الربح على الأعضاء، لأن القصد منه التعاون والإرفاق وليس تحصيل الربح منه كما سبق في الفتوى المذكورة أيضاً، فحكمه حكم أصل المال، فيوزع على حسب الحاجة.
والله أعلم.