الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من استئجار المحل التجاري بأجهزته ومعداته الثابتة بمبلغ سنوي أو شهري معين، ولكن لا يجوز أن يشمل التأجير البضائع والأشياء المستهلكة لأن من شروط صحة الإجارة ألا تستهلك العين المستأجرة، وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في الفتوى رقم:
13225. فليرجع إليها السائل الكريم،
والله أعلم.