الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فارتيادك للمسبح حال خلوّه من النساء لا بأس به. وانظر الفتوى رقم: 173897.
وإذا وُجد مسبح غير مختلط ولكن الرجال فيه يكشفون فيه عن أفخاذهم فتغض بصرك وتبذل لهم النصيحة، كما بيّنّا بالفتوى رقم: 145629.
ولا يجوز كشف شيء مما تحت السرة -ولو قليلًا-؛ فإن ما تحتها إلى الركبة عورة، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 254188. وأما السرة نفسها أو الركبة: فليست من العورة؛ قال ابن قدامة في المغني: وليست سرته وركبتاه من عورته. نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به مالك، والشافعي. انتهى.
والله أعلم.