الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فلا يجوز إنشاء علاقة بين رجل وامرأة، إلا إذا كانت تحت ظل الميثاق الغليظ، وهو –عقد الزواج- وكل ما سوى ذلك من علاقات الحب والغرام حرام في ذاته ويؤدي إلى ما هو أشنع منه في المستقبل، وإن كان مأموناً في الحاضر، فمعظم النار من مستصغر الشرر، ويكفي رادعاً لمن أراد ذلك أو فعله، أنه لا يرضاه لأخته ولا لأمه ولا لابنته ولا لأحدٍ من محارمه، فعليك أيها الأخ السائل أن تتوب أولاً مما صنعت كما يجب على هذه الأخت أيضاً المبادرة بالتوبة كذلك، ولا يتحقق ذلك منكما إلا بالإقلاع عن هذه العلاقة والندم على ما كان منها والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل.
فإذا صدقت التوبة منكما فلا مانع من أن تتقدم إليها ولا مانع لها من قبولك، إن كنت مستطيعاً لإقامة بيت ولو بالقليل من النفقات، إذ لا يشترط للزواج أن يكون في شقة بصفات مثالية، أو أثاث مثالي، بل قليل المؤنة خير من كثيرها في مثل هذا.
وننبه السائل إلى أنه لا يجوز له أن يسيء الظن بأحد من المسلمين ذكراً كان أو أنثى لمجرد شبهات وقعت في نفسه دونما برهان، لأن الأصل في المسلم أنه عدل، فلا يجوز تجريحه إلا بدليل.
2- فقد سبق بيان حكم ما يتناقله الناس عن الوصية المنسوبة إلى هذا الرجل المجهول الشيخ أحمد وذلك في الفتوى رقم
18047الله تعالى أعلم