الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهم في الاستنجاء هو غسل النجاسة حتى يغلب على الظن زوالها, ونقاء المحل, ولا يشترط اليقين, فقد جاء في الروض مع حاشيته في الفقه الحنبلي: ويكفي ظن الإنقاء، أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة، لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهو منتف شرعًا. انتهى.
وبناء على ما سبق, فإذا كنت تقوم بغسل محل البول حتى تزول النجاسة، فهذا يكفيك, ولا مؤاخذة عليك, ولا يلحقك إثم فيما مضى, وللمزيد عن كيفية الاستنجاء انظر الفتوى رقم: 161309.
والله أعلم.