الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة مجرد حيلة للحصول على المال من البنك بحيث تعود السيارة للزوج ويقبض الثمن، فهذا لا يجوز لأنها تؤول إلى كونها قرضا ربويا محرما، لكن إن كانت معاملة بيع وشراء حقيقي، فلا بأس، جاء في قرار الـهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم: 15ـ لا يجوز للبنك الدخول في عملية مرابحة إذا تبين له وجود تواطؤ أيا كان نوعه، بين الواعد بالشراء والبائع. اهـ.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 198709.
والله أعلم.