الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في ذلك إنما هو ما يتفق عليه الطرفان، ولا تحديد لأكثر الأجرة ولا لأقلها شرعا، ولو كان الجهد يسيرا، بل المهم ألا يتضمن العقد غشا ولا خداعا، فالإجارة والبيع وغيرهما من المعاملات بين العباد عقود مبنية على التراضي، فإذا تم عقد الإجارة أو البيع واستوفى شروطه وأركانه، ترتب عليه استحقاق العوض المتفق عليه، ومما جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي:
ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في معاملاته، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.
ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة. اهـ
وننبه على أنه لا يجوز استخدام البرامج المقرصنة في ذلك العمل أوغيره مراعاة لحقوق أصحابها وما بذلوه من جهد في إنتاجها، ولما في ذلك من الإضرار بالغير، وهو محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
وهو كذلك اعتداء على أموال الناس بغير حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الدار قطني، وهو صحيح.
ولمعرفة ما يترتب على ذلك انظر الفتويين رقم: 236710، ورقم: 174593.
والله أعلم.