الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت حلفت بالطلاق صادقًا في وصفك للرجل بالمرض - ولو في ظنّك - فقد بررت في يمينك، ولا شيء عليك، وأما إن كنت حلفت متعمدًا الكذب في الوصف، فقد حنثت عند جماهير أهل العلم، ووقع طلاقك، وراجع الفتوى رقم: 118457.
واعلم أن الحلف المشروع هو: الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.