الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قلت لزوجتك: والله سأطلقك إذا تكلمت معها، أو: والله لأطلقك إذا تكلمت معها، فهذه صيغة وعد، لا صيغة طلاق معلق، فلا يقع بها طلاق إذا كلمت زوجتك المرأة المقصودة، جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: إن قول السائل لزوجته: والله لأطلقك ـ ليس من صيغ الطلاق المنجز أو المعلق، إنما هو توعد بالطلاق غير محدد بوقت معين ومؤكد باليمين، فلا يقع بهذه الصيغة طلاق ما دام السائل لم ينفذ ما توعد به من طلاقها بعد الحلف.
لكن إذا كلمت زوجتك المرأة في الموضوع المعين ولم تطلقها، فعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
وإذا كنت قصدت بيمينك منع الزوجة من مكالمة المرأة بخصوص موضوع معين، فيمينك مخصوصة بهذا الموضوع ولا تحنث إذا كلمت زوجتك المرأة في موضوع آخر ولم تطلقها، لأنّ النية في اليمين تخصّص العام وتقيّد المطلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 35891.
والله أعلم.