الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 29746، أقوالَ العلماء في صيغة العهد والراجحَ من ذلك، فلتراجع.
ومادام السائل قد نكث العهد الذي حصل منه، فقد لزمته كفارة يمين، وينحل نذره أو يمينه، فلا تلزمه كفارة أخرى ما لم يكن قد نوى التكرار أو أتى بصيغة دالة على إرادته، كقوله: كلما فعلت. وانظر الفتويين رقم: 8533، ورقم: 97792.
ثم إن الغضب الذي أشار إليه إن كان وصل لمرحلة لم يعد معها مدركا لما يقول، فلا يلزمه شيء، وإن لم يكن كذلك فالأمر على ما تقدم .
أما بخصوص باقي أسئلته: فنحيله للفتويين رقم: 102924، ورقم: 78467، ففيهما جواب ما سأل عنه.
مع التنبيه إلى أن المؤسسات التي تعطى لها الزكاة يجب أن تصرفها في أحد مصارفها الثمانية الواردة في الآية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ {التوبة:60}.
واليتيم ليس من مصارف الزكاة ما لم يكن فقيرا أو مسكينا.. إلخ.
والله أعلم.