الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسائل يعتبر وكيلا عن الشركة في ما فوضته إليه من العمل، والوكيل لا يسعه إلا التصرف في حدود ما وُكل فيه، ويلزمه أن يتصرف بالأصلح لموكله، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله. اهـ.
وقال المطيعي في تكملة المجموع: الذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولا، وتوخي الأنفع أو الأحظ له ثانيا.. اهـ.
ومقتضى هذا أن إدارة الشركة إن لم تكن تشترط الإسلام في من يعملون لديها، فإنه يلزم السائل اختيار الأكفأ والأكثر خبرة، والأقل أجرة، ولو لم يكن مسلما، طالما أن طبيعة العمل لا تستلزم أن يكون مسلما.
والله أعلم.