الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فغرامة التأخير لا يجوز فرضها، ولا أخذها على الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن ذلك كله من ربا الجاهلية، فلا يجوز الاتفاق عليها ابتداء، ولا يجوز دفعها اختيارا.
جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، المنعقد بمكة المكرمة 1409 ما نصه: إن الدائن، إذا شرط على المدين، أو فرض عليه، أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية، محددة، أو بنسبة معينة، إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية، الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.
وعلى هذا، فإن وجدت غرامة تأخير على الأقساط، فلا يجب، بل يحرم على الشخص دفعها باختياره؛ لأنها شرط باطل، وربا محرم، وعليه أن يسعى في تفاديها بكل الوسائل الممكنة مثل دفع الأقساط في وقتها وما شابه، وإذا لم يستطع ذلك، وأجبر على دفعها، فإنه يدفعها من باب الإكراه والاضطرار، ولا إثم عليه حينئذ لذلك.
أما بخصوص المسؤول عن تسديد تلك الغرامة -في حال الإلزام بها- فهو من تسبب فيها بالتأخير، سواء كنت أنت، أو من اشترى منك.
والله أعلم.