الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المتفق عليه عند أهل العلم وجوب ذكاة المقدور عليه بالذبح أو النحر في الحلق واللبة؛ قال في المغني: وأما المحل: فالحلق، واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع. اهـ.
وإخراج الدم في الذبح منصوص عليه من قبل الشارع؛ ففي الصحيحين من حديث رافع بن خديج أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن: فعظم. وأما الظفر: فمدى الحبشة».
وعلى ذلك؛ فلا مانع شرعًا من الذبح بالسكين الكهربائية إذا ذكر اسم الله وكان الذي يحرك الآلة ممن تصح منه الذكاة.
أما الصعق بالكهرباء من دون ذبح ولا نحر فلا يجزئ، وإن كان التخدير أو الصعق المذكور لا يقضي على حياة الذبيحة حتى تتم ذكاتها بطريقة شرعية، فإنه يعتبر حلالًا ولا حرج فيه -إن شاء الله تعالى-؛ فقد جاء في قرار المجمع الفقهي: لا يحرم ما ذكي من الحيوانات بعد تدويخه باستعمال مزيج ثاني أكسيد الكربون مع الهواء أو الأكسجين، أو باستعمال المسدس ذي الرأس الكروي بصورة لا تؤدي إلى موته قبل تذكيته.
وقد بيّنّا مساوئ الصعق بأنواعه ومحاذيره، وبإمكانك أن تطلع عليه في الفتوى رقم: 12306.
والله أعلم.