الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بيّنّا أنه لا ينبغي للولي أن يرفض خاطبًا ملتزمًا بالشرع، فراجع الفتوى رقم: 998. وما ذكر من كون أصله من جنسية أخرى ليس بمانع شرعًا من قبوله زوجًا. ويمكن لهذه الفتاة أن تحاول إقناع أبيها ولو بأن تشفع إليه ببعض من له تأثير عليه، وعليها أن تكثر من الدعاء، فإن وافق فذاك، وإلا كان لها الحق في رفع الأمر إلى القاضي الشرعي أو من ينوب عنه، فإن ثبت عنده عضل وليها لها رفع عنها الضرر وزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي له، وراجع الفتوى رقم: 67198.
ولا يجوز إتيان السحرة من أجل الزواج أو غيره من الأمور، فإتيانهم منكر عظيم كما هو مبين في الفتوى رقم: 64767. ولو قدر أن تم الزواج عن طريق السحر مستوفيًا شروط الصحة بما في ذلك تمتع الولي بعقله وإرادته فهو زواج صحيح، لكن مع الإثم الكبير، وانظر الفتوى رقم: 25637. وكيف يرضى مسلم لنفسه أن يقع في هذا الإثم لأجل الزواج أو غيره؟!
وننبه إلى أنه ليس كل ما ثبت كونه كفرًا، يكفر صاحبه، فلا يكفر كل من فعل السحر أو كل من أتى السحرة؛ فللتكفير ضوابطه التي ينبغي أن تراعى، وراجع الفتوى رقم: 721.
والله أعلم.