الاختلاع بغير حاجة لا يجوز
27-3-2003 | إسلام ويب
السؤال:
لقد أقسمت كذبا على أن زوجي يسبني ويهينني حتى أحصل على الخلع لكنه هو الذى دفعني لذلك برفضه تطليقي فهلا دللتموني على كفارة ذلك خاصة أنني أريد الزواج من آخر أحبه ويحبني وننوي إقامة حدود الله بيننا؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلمي أن طلب المرأة الطلاق من زوجها من غير سبب مشروع كبيرة من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي. ويزداد الإثم ويعظم الجرم إذا كان الباعث لها على هذا الطلب هو رغبتها في رجل آخر بينهما علاقة محرمة، وهو آثم إثماً كبيراً في إفساده المرأة على زوجها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده. أخرجه أبو داود والبيهقي والنسائي في الكبرى وصححه الألباني.
فعليك بتقوى الله عز وجل والابتعاد عن هذا الرجل الذي وعدك بالزواج في حالة اختلاعك من زوجك، واعلمي أن اختلاعك في هذه الحالة يعرضك للعقوبة الإلهية والحرمان من دخول الجنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات. أخرجه الترمذي وصححه الألباني، وذكر له الترمذي رواية أخرى لم يسندها: أيما امرأة اختلعت من زوجها لم ترح رائحة الجنة.
أما من احتاجت للاختلاع من زوجها لسبب مشروع كأن تكون تكرهه كرهاً لا يمكنها بسببه العيش معه، وهو ليس مفرطاً في شيء من حقوقها، وليس فيه ما يعاب ديناً ولا خلقاً، ففي هذه الحالة يشرع لها الخلع وترد عليه ما أصدقها إياه، كما فعلت امرأة ثابت بن قيس بن شماس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها في البخاري ومسند أحمد وسنن النسائي والترمذي والبيهقي.
أما حلفك بالله كاذبة أنه كان يسبك ويهينك فهو يمين غموس وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار –والعياذ بالله- إن لم يتب منها وهي من أكبر الكبائر، فتلزمك التوبة منها واستغفار الله عز وجل واستعفاء زوجك منها، وأكثري من الأعمال الصالحات وحافظي على زوجك، ولا كفارة في اليمين الغموس على مذهب جمهور الفقهاء لأنها أعظم عند الله من أن تكفر.
والله أعلم.