الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الجد: فلا إثم عليه إن كان ما فعله للحفاظ على الأعلام من التلف والضياع إذا كانت عرضة لذلك لو تركت، وكان عليه أن يردها بعد تمكنه من ذلك. وعليكم الآن رد تلك الأعلام إلى الجهة المسؤولة عنها، ويتحمل من عبث بها ما نتج عن فعله؛ فيضمنها ما لم يتم التحلل من الجهة المسؤولة عنها، لعموم حديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.
وقد ذكر العلماء أن من أسباب الضمان: اليد، والتفويت، والتسبب، كما جاء في الفروق للقرافي: أسباب الضمان ثلاثة؛ فمتى وجد واحد منها وجب الضمان: أحدها: التفويت مباشرة. وثانيها: التسبب للإتلاف. وثالثها: وضع اليد غير المؤتمنة. اهـ.
والعابث بتلك الأعلام قد فوتها فيضمنها، ولا عبرة بظنه أنها للجد أوغيره في سقوط الضمان عنه.
والله أعلم.