الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ مبنى الأيمان على النية فيما يحتمله لفظ الحالف، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: ومبنى الأيمان على النية، فمتى نوى بيمينه ما يحتمله تعلقت يمينه بما نواه دون ما لفظ به. اهـ
وعليه، فمادمت نويت بقولك لزوجتك: أنت من طريق وأنا من طريق ـ أنك ستغضب منها إذا فعلت شيئاً ما، فإنّها إذا فعلت هذا الشيء ثم غضبت منها الغضب المقصود، فإنك تبر في يمينك ولا تلزمك كفارة، وأحرى إذا لم تفعل زوجتك هذا الشيء أصلاً، فإنك تبر ولا يلزمك شيء، أما إذا فعلت زوجتك هذا الشيء ولم تغضب منها الغضب الذي قصدته في يمينك، فإنّك تحنث وتلزمك كفارة يمين واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.
والله أعلم.