الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أصبت حين رفضت الرجوع لزوجك الأول، لعلمك أنه قد طلقك ثلاثا، وهو ينكر ذلك، فقد نص الفقهاء على أنه يجب على المرأة في هذه الحالة أن تمتنع عن زوجها، وتفتدي نفسها منه، وراجعي كلامهم في الفتوى رقم: 160029.
وأما رجوعك إليه بعد أن تزوجك غيره زواجا شرعيا، بغير قصد التحليل، وانتهاء العدة من طلاقه، فلا حرج فيه.
وينبغي أن توازني بين المصلحة المرجوة منه وعدمها، فإن رجوت أن يكون في ذلك خير لك، فاقبلي الرجوع إليه، وإلا فلا تلتفتي إليه، وابحثي عن زوج غيره، ترجين أن يكرمك، ويحسن عشرتك.
وأما بخصوص إخباره بزواجك من الرجل الآخر، وطلاقك منه، فمن الفقهاء من ذكر أن العيوب التي لا يثبت بها خيار الفسخ، إن اشترط الزوج السلامة منها، لم يجز كتمانها، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 275614، ولكن هل زواجك من رجل آخر عيب حتى يلزم الإخبار به؟ لم نجد من نص على أن هذا يعد عيبا.
وعلى كل تقدير، إن تم زواجه منك مستوفيا شروط الزواج الصحيح، كان الزواج صحيحا.
والله أعلم.