الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن إزالة النجاسة من البدن، والثوب لمن لم يرد الصلاة، والطواف، ومس المصحف.. مستحبة، وقيل بوجوبها. وأما عند إرادة الصلاة ونحوها، فإن إزالتها فرض، كما سبق بيانه، مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم: 52113.
وأما قراءة القرآن لمن ثوبه، أو بدنه نجس، فجائزة؛ وإن كان الأفضل بلا شك، أن يبادر بتطهير ثوبه وبدنه، وأن يكون على أتم هيئة، وأحسنها عند قراءة القرآن.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وعلى ثيابه نجاسة؛ لأنه ليس من شرط جواز قراءة القرآن أن يتطهر من النجاسة، لكن لا ينبغي على الإنسان أن يبقي على جسده ثوباً فيه نجاسة، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه، وعلى آله وسلم أن يبادر بغسل النجاسة، كما في الحديث الصحيح (أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لم يأكل الطعام، فأجلسه في حجره، فبال الصبي على حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه) أي بادر بإزالة النجاسة، وهكذا ينبغي للإنسان إذا تنجس ثوبه، أو سرواله، أو غترته، أو مشلحه، أو فراشه أن يبادر بغسل النجاسة، فإذا قُدِّرَ أن الإنسان لم يتيسر له أن يغسل النجاسة، وصار على ثوبه نجاسة، فله أن يقرأ القرآن، سواء مس المصحف إذا كان على وضوء، أو قرأ حفظاً عن قلبه، فكل ذلك سواء أي لا يضره. اهـ.
والله أعلم.