الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا فعلت المرأة ما يقتضي ردتها، وخروجها عن الإسلام كسب الدين، أو سب الرب تعالى، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك من الأمور المكفرة، فقد انفسخ نكاحها من زوجها، فلا يحل له معاشرتها. فإن تابت، ورجعت للإسلام وهي في عدتها منه، عادت إليه بنكاحها الأول، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 125621.
وسؤالك عما إن كان يحق لزوجها تطليقها؟ فالجواب: نعم، ولكن إن كان المقصود تطليقها بعد فعلها ما يوجب ردتها، فليس في حاجة إلى ذلك؛ لانفساخ النكاح بالردة، كما ذكرنا.
وأما صراخ الزوجة في وجه زوجها، أو ضربها له، وخروجها دون إذنه، فهذا بمجرده يقتضي نشوزها، ومعصيتها لربها، وتفريطها في حق زوجها، فمن حق زوجها تأديبها على النحو الذي جاء به الشرع، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 1103، ورقم: 138832.
فإن ثابت إلى رشدها، فأمسكها، وأحسن عشرتها، وإلا فينظر فيما إذا كان الأصلح تطليقها، والطلاق مباح ولو لم تدع إليه حاجة، ويكره لغير حاجة. وراجعي في حكم الطلاق عموما الفتوى رقم: 43627.
والله أعلم.