الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما مجال عملك في الشركة في قسم الأوراق: فلا حرج فيه من حيث الأصل، وكون بعض المعاملات قد تتم عن طريق البنوك لكن لا صلة لك بذلك ولا علاقة لك به، فلا يلحقك بسببه إثم، ولو كانت المعاملة التي حصل العميل على الثمن خلالها معاملة محرمة، لقوله تعالى: مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا {الإسراء:15}.
وأما إعانة الزبون على تأمين سيارته: فإن كان ذلك التأمين تجاريا، فليس لك إعانته عليه، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وأما لو كان التأمين تكافليا: فلا حرج عليك في تعاونك معه عليه ودفع اسمه ونوع سيارته إلى شركة التأمين، وعلى كل فعملك في مجال الأوراق في الشركة لا حرج فيه إجمالا، وكذلك الراتب المقبوض مقابله ولو عرض لك في عملك ما هو محرم كإعانة الزبناء على التأمين التجاري ونحو ذلك، فامتنع عنه، فإن فعلت أثمت وكان ما يقابل هذا العمل من الراتب لا يحل.
والله أعلم.