كيف ينصح الابن أمه التي تصافح الأجانب وتكشف وجهها أمامهم

11-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
والدتي أصلا من إحدى البلاد العربية، وقد اعتادت في بلدها أن تصافح الرجال ـ المحارم، وغير المحارم ـ وتكشف وجهها أمامهم، كما هي عادة النساء في تلك البلاد. ونحن الآن في بلد لا توجد فيه هذه الأمور ولله الحمد، ولكن للأسف يوجد بعض من أقاربها هنا وهي ـ هداها الله ـ تصافحهم، وتكشف وجهها أمامهم، وتجالسهم، لكن بوجود أحد إخوتي، وقد نهيتها مرارا وتكرارا عن ذلك، ونصحتها، لكن لم تستجب أيضا، هي تتواصل معهم هاتفيا وبكثرة، فو الله إن دمي ليغلي من هذا الأمر، لدرجة أني أخاف أن أفعل شيئا تغضب علي بسببه.
فهل أكون مذنبا إن تركتها تفعل ذلك، بعد نصحي لها، مع العلم أنها تفعل ذلك هنا، وفي بلدها الأم؛ لذلك لا أسافر معها إلى بلدها الأم، ووالدتي ـ هداها الله ـ تلبس الحجاب (العباءة، وغطاء الرأس والوجه) ولكن حجابها دائما يكون مطرزا بزينة، قد تلفت أنظار الناس، ودائما أنصحها بتغييره، بالحجاب الشرعي، الذي يكون ساترا، وغير ملفت للأنظار لكنها ـ هداها الله ـ لا تستجيب.
فهل أكون آثما إذا لم تستجب لي، علما أني لا أستطيع الإلحاح عليها أحيانا، خوفا من أن تغضب علي، علما أنها قليلة الخروج من المنزل. فما توجيهكم حيال ما أردفته سابقا.
وشكرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمصافحة المرأة للرجل الأجنبي لا تجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 1025.
وكلام المرأة مع غير المحارم، إن كان لحاجة، ولم يكن فيه ريبة، فهو جائز، وأما كشف المرأة وجهها أمامهم، فقد اختلف أهل العلم في جوازه -عند أمن الفتنة- والمفتى به عندنا عدم الجواز، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50794.
وبخصوص لباس المرأة أمام الأجانب: فلا يشترط فيه نوع، أو لون معين، لكن يشترط أن يكون ساتراً، غير لافت للأنظار، وراجع الفتويين: 119336، 65221. لكن إذا كانت أمّك عجوزاً، فالأمر في شأنها أسهل.

  قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: والعجوز التي لا يشتهى مثلها، لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالبا؛ لقول الله تعالى: { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية. المغني.

وقد رخّص بعض العلماء في مصافحة العجوز التي لا تشتهى، كما بيناه في الفتوى رقم: 31780.
أما إذا كانت أمّك شابة، فالواجب عليك نهيها عن مصافحة الأجانب، وأمرها باللباس الساتر، لكنّ أمر الأمّ بالمعروف، ونهيها عن المنكر، ليس كأمر غيرها ونهيه، فلا يجوز نهرها، أو الإغلاظ لها في القول، بل يكون الأمر برفق، وأدب من غير إكثار.

  قال ابن مفلح: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ، يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. الآداب الشرعية.
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: " ... ...فالمقصود أن الوالدين لهما شأن عظيم، فلا يهجرهما الولد، بل يتلطف بنصيحتهما، وتوجيههما للخير، ويستعين على ذلك بمن يتيسر من أخوال، أو إخوان، أو أعمام، أو.." فتاوى نور على الدرب لابن باز.
 والله أعلم.

www.islamweb.net