الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمصافحة المرأة للرجل الأجنبي لا تجوز، كما بيناه في الفتوى رقم: 1025.
وكلام المرأة مع غير المحارم، إن كان لحاجة، ولم يكن فيه ريبة، فهو جائز، وأما كشف المرأة وجهها أمامهم، فقد اختلف أهل العلم في جوازه -عند أمن الفتنة- والمفتى به عندنا عدم الجواز، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50794.
وبخصوص لباس المرأة أمام الأجانب: فلا يشترط فيه نوع، أو لون معين، لكن يشترط أن يكون ساتراً، غير لافت للأنظار، وراجع الفتويين: 119336، 65221. لكن إذا كانت أمّك عجوزاً، فالأمر في شأنها أسهل.
قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: والعجوز التي لا يشتهى مثلها، لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالبا؛ لقول الله تعالى: { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا } الآية. المغني.
وقد رخّص بعض العلماء في مصافحة العجوز التي لا تشتهى، كما بيناه في الفتوى رقم: 31780.
أما إذا كانت أمّك شابة، فالواجب عليك نهيها عن مصافحة الأجانب، وأمرها باللباس الساتر، لكنّ أمر الأمّ بالمعروف، ونهيها عن المنكر، ليس كأمر غيرها ونهيه، فلا يجوز نهرها، أو الإغلاظ لها في القول، بل يكون الأمر برفق، وأدب من غير إكثار.
قال ابن مفلح: قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: يَأْمُرُ أَبَوَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنْ الْمُنْكَرِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: إذَا رَأَى أَبَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ، يُعَلِّمُهُ بِغَيْرِ عُنْفٍ، وَلَا إسَاءَةٍ، وَلَا يُغْلِظُ لَهُ فِي الْكَلَامِ، وَإِلَّا تَرَكَهُ، وَلَيْسَ الْأَبُ كَالْأَجْنَبِيِّ. الآداب الشرعية.
وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: " ... ...فالمقصود أن الوالدين لهما شأن عظيم، فلا يهجرهما الولد، بل يتلطف بنصيحتهما، وتوجيههما للخير، ويستعين على ذلك بمن يتيسر من أخوال، أو إخوان، أو أعمام، أو.." فتاوى نور على الدرب لابن باز.
والله أعلم.