الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا السؤال غير واضح لما فيه من التعقيد، ولذلك لا نستطيع أن نعطيك إجابة محددة عليه، ولكن للفائدة نقول لك: إن الطلاق لا يقع بالكناية من غير نية، وإذا حصل شك في نية إيقاعه لم يلتفت للشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح؛ قال المجد بن تيمية -رحمه الله-: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح" المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60).
وأن من أخبر غيره أنّه حلف بطلاق لم يترتب على إخباره طلاق، وانظر الفتوى رقم: 23014.
فأعرض عن الوساوس ولا تجاريها، واحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات؛ فإنها تزيد الوسوسة، وتشوش فكرك، وتضيع وقتك.
ولمزيد من الفائدة ننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.
والله أعلم.