الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب عليك إزالة عين هذه النجاسة قبل الغسل من الجنابة، إما بالاستنجاء بالماء، وإما بالاستجمار بحجر أو منديل أو نحوهما؛ لأنه ببقاء عينها وعدم زوالها يتنجس الماء الذي يمر عليها وينفصل عنها، فتتعدى النجاسة إلى أجزاءٍ أخرى من البدن؛ وذلك لأن إمرار الماء على هذا المحل واجبٌ لصحة الغُسل؛ إذ لا يتم تعميم البدن بالماء إلا بذلك. فإما أنك ستترك غسله عن الجنابة فلا يكون الاغتسال تامًّا مجزئًا، وإما أنك ستُمِرُّ عليه الماء فيتنجس ثم يتعدى إلى بقية البدن، وكلاهما ممنوع شرعًا، ومؤثرٌ في صحة الطهارة، وأيضًا فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن من وجب عليه الاستنجاء لم يصح وضوؤه ولا غسله ولا تيممه حتى يستنجي؛ قال النووي -رحمه الله-: [والمستعمل في النجاسة نجس عند أبي حنيفة، وكذا عندنا إن انفصل ولم يطهُر المحل، على الأظهر]. اهـ.
وقال الزركشي -رحمه الله-: (ويتلخص لي أنه يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء على الغسل إن قلنا يشترط تقديمه ثمّ [أي: في الوضوء]. وإن لم نقل ذلك، أو كانت [النجاسة] على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما، لم يشترط التقديم) انتهى من شرح الخرقي. وراجع -لزيادة الفائدة- الفتوى رقم: 153765.
وأما الكلام أو الغناء أثناء الاغتسال أو الاستنجاء: فلا يؤثر في صحتهما، وهو جائز أثناء الاغتسال، مكروهٌ أثناء قضاء الحاجة، وانظر الفتوى رقم: 3262 .
وأما بقاء رائحة الثوم والبصل: فلا يؤثر في صحة الوضوء أو الغسل؛ فليست إزالة ذلكَ شرطًا لصحتهما، ولا أكلُهما ناقضًا من نواقضهما، كما ذكرناه في الفتوى رقم: 106270.
والله أعلم.