حكم تطليق الزوجة بسبب إلحاحها وتهديدها بفعل أمور منكرة

14-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج ولدي ابن عمره سنتان، حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي، وطلقتها ثلاث طلقات منفصلة:
الأولى: إنها كانت غاضبة، ذهبت إلى بيت أهلها، وكانت تطلب الطلاق، في كل مرة أحادثها تطلب الطلاق فيها، وحاولت إرضاءها ولكن لم ترض، حتى قلت لها: لو فعلت كذا وكذا أنت طالق. ومن ذلك قلت لها: لو شككت فيكِ أنت طالق. ولكن راودتني أفكار ووساوس بها، فظننت أنه وقع الطلاق.
الثانية: إنها عادت وغضبت وعادت تطلب الطلاق بإلحاح، حاولت إرضاءها بشتى الطرق ولم ترض، حتى أخبرتها أن نخرج سويا وبعدها أطلق، وفي نيتي أن أحاول إرضاءها، فقط خرجنا وكنا في قمة السعادة حتى ظننت أنها غيرت رأيها، ولكن عندما أردت إرجاعها إلى بيت أهلها أخذت تلح بشدة في الطلاق، وأخذت تقول إني وعدتها، حاولت أن أهدئها وأن أغير رأيها لكنها كانت مصرة، فطلقتها وأنا لا أريد ذلك.
ولكن بعد طلاقنا بأسبوع أخذت تتأسف وتعتذر، وتريد العودة، فأرجعتها.
الثالثة: بعد أسبوعين عادت تلح في طلب الطلاق، ولكني كنت مرة أرضيها ومرة أتجاهلها؛ لأنها كانت تطلب الطلاق هذه المرة من منزلي، حتى حدثت مشكلة كبيرة، وذهبت إلى بيت أهلها، ومن ثم أخذت تهدد وتتوعد إن لم تطلق، تجاهلتها ظننتها فترة غضب، وكانت تهددني أنها ستخونني إن لم أطلقها، فتجاهلتها حتى علمت في يوم أنها تتحادث مع شخص، وتأكدت من ذلك وأخبرت والدها بذلك، ولكنه لم يستطع أن يفعل لي شيئًا، لأنها عند والدتها المطلقة منه، ثم حاولت أن أنصحها وأن أرشدها، لكنها لم تستجب، حتى أخبرتها بأنني أعلم بما تفعل، فأخذت تلح وتلح في طلب الطلاق، وإن لم أطلق ستفعل وتفعل، فخفت من الفضيحة والعار وقتها، ولم أستطع منعها ولا ردعها، فطلقتها وأنا كنت لا أريد فعل ذلك أبدًا، وإنما فعلته خوفًا من أن تفعل شيئًا بعرضي وأنا لا أستطيع فعل شيء، ولكنها عادت إلي وأخبرتني أنها نادمة، وتظن أن بها سحرًا لأن كل ما حدث حدث فجأة.
سؤالي هو: هل وقعت كل الطلقات الثلاث أم لا؟
ومعذرة على الإطالة.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت زوجتك فعلت ما علقت طلاقها على فعله، أو كنت شككت في زوجتك بعد أن علّقت طلاقها على الشك، فقد وقع الطلاق؛ سواء كنت قاصدًا إيقاع الطلاق، أو كنت قاصدًا مجرد التهديد، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وإن كنت تلفظت بصريح الطلاق في المرتين المذكورتين الثانية والثالثة، فقد وقعت الطلقتان؛ سواء أردت إيقاع الطلاق أو لم ترده، وبذلك تكون قد استكملت ثلاث تطليقات، وبانت منك امرأتك بينونة كبرى؛ فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وكونك تلفظت بالطلاق تحت إلحاح الزوجة في طلبه أو خوفًا من فعل الزوجة منكرًا إذا لم تطلق، كل ذلك ليس مانعًا من نفوذ طلاقك، فإنّه لا يدخل في صور الإكراه المعتبر الذي لا يقع معه الطلاق، وانظر الفتويين: 42393، 126302.

والله أعلم.

www.islamweb.net