الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك فعلت ما علقت طلاقها على فعله، أو كنت شككت في زوجتك بعد أن علّقت طلاقها على الشك، فقد وقع الطلاق؛ سواء كنت قاصدًا إيقاع الطلاق، أو كنت قاصدًا مجرد التهديد، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وإن كنت تلفظت بصريح الطلاق في المرتين المذكورتين الثانية والثالثة، فقد وقعت الطلقتان؛ سواء أردت إيقاع الطلاق أو لم ترده، وبذلك تكون قد استكملت ثلاث تطليقات، وبانت منك امرأتك بينونة كبرى؛ فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
وكونك تلفظت بالطلاق تحت إلحاح الزوجة في طلبه أو خوفًا من فعل الزوجة منكرًا إذا لم تطلق، كل ذلك ليس مانعًا من نفوذ طلاقك، فإنّه لا يدخل في صور الإكراه المعتبر الذي لا يقع معه الطلاق، وانظر الفتويين: 42393، 126302.
والله أعلم.