الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يقبل توبتك من هذه العلاقة المحرمة، وراجعي فيها الفتوى رقم: 8424.
وقد بيّنّا بالفتوى رقم: 123276 أن الحلف على المصحف كاذبًا ذنب يستوجب التوبة، فبادري بالتوبة من ذلك.
وقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة، والأكثر على عدم وجوبها، وانظري الفتوى رقم: 110773.
والصيغة المذكورة صيغة نذر، ولكنه نذر معصية؛ إذ معنى هذا النذر لزوم معصية العلاقة المحرمة، ولا يجوز الوفاء بها، وإنما فيها كفارة يمين، وانظري الفتويين: 180537، 180537.
وهذه الأيمان إن كان المقصود بها -كما هو الظاهر-عدم قطع العلاقة فهي على محلوف واحد تعددت عبارة الحلف عليه؛ قال ابن رجب: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه. اهـ.
وعليه؛ فالواجب في الحنث فيها كفارة واحدة.
وننصحك بمراجعة الاستشارة رقم: 2144115 من قسم الاستشارات من موقعنا.
والله أعلم.