أحكام في تكرر الحلف كاذبا والنذر على لزوم العلاقة العاطفية

15-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
يا شيخ، أنا فتاة كانت لي علاقة محرمة مع صديقة، والآن تبنا، وكانت علاقتنا مع بعض كعلاقة الفتاة بخطيبها، وكنا ننذر لبعض بالباطل مثل: نذر ما أخونك، نذر ما أعرف غيرك، نذر ما أكلم غيرك، نذر ما أحب غيرك، كما يصطحب هذه الأقوال حلف بالقرآن -غفر الله لنا وتاب علينا-، وبعض الحلف كان كذبا خوفًا من أن يتم خصام بيننا أو فراق، وأيضًا حصل نذر كذبًا وحلف على القرآن كذبًا -غفر الله لنا وتاب علينا-.
أرجوك -يا شيخ- طمني وأعطني حلًّا توضيحيًّا لقلة استيعابي، وما هي الكفارة لكل منا؟ علمًا بأن العدد بالحلف والنذر كثير، ولا نذكر بعضًا منها، والحمد لله أولًا وأخيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يقبل توبتك من هذه العلاقة المحرمة، وراجعي فيها الفتوى رقم: 8424.

وقد بيّنّا بالفتوى رقم: 123276 أن الحلف على المصحف كاذبًا ذنب يستوجب التوبة، فبادري بالتوبة من ذلك.

وقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة، والأكثر على عدم وجوبها، وانظري الفتوى رقم: 110773.

والصيغة المذكورة صيغة  نذر، ولكنه نذر معصية؛ إذ معنى هذا النذر لزوم معصية العلاقة المحرمة، ولا يجوز الوفاء بها، وإنما فيها كفارة يمين، وانظري الفتويين: 180537، 180537.

وهذه الأيمان إن كان المقصود  بها -كما هو الظاهر-عدم قطع العلاقة فهي على محلوف واحد تعددت عبارة الحلف عليه؛ قال ابن رجب: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد بيمينه. اهـ.

وعليه؛ فالواجب في الحنث فيها كفارة واحدة.

وننصحك بمراجعة الاستشارة رقم: 2144115 من قسم الاستشارات من موقعنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net