الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في المسلم أنه يمسك لسانه عن لعن أي ملخوق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ولا الفاحش ولا البذيء." رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
لكن يباح للمسلم أن يلعن أصحاب الكفر والفسوق على وجه العموم كأن يقول: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: (ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين.) انتهى.
أما لعن الكافر والفاسق المعينين، كأن تقول لعنة الله على فلان –وتذكره بعينه- فهذا موضع خلاف بين العلماء، والراجح –والله أعلم- عدم جوازه، لعموم الأدلة الدالة على النهي عن اللعن، وإعفاف اللسان عنه، قال الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: (وأما لعن المعين من كافر، أو فاسق، قضية ظواهر الأحاديث الجواز، وأشارالغزالي إلى تحريمه، إلا من عُلم موته على الكفر، وكالإنسان في تحريم لعنه بقية الحيوانات.) انتهى، وراجع الفتوى رقم:
10853 .
وأما شتم أصحاب المعاصي، فإنه لا يجوز على إطلاقه ولا يمنع على إطلاقه، فمحل جوازه حيث اقتضت المصلحة ذلك كتحذير الناس منه، أو إظهار مقامه بالنسبة للدين، ومحل المنع حيث لا توجد مصلحة من ذلك، لأن الأصل عدم الجواز، ولا ينتقل عنه إلا لدليل أو مصلحة، وراجع الفتوى رقم:
21816.
والله أعلم.