الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل بالشركة المذكورة فيه تفصيل، فما كان منه قاصرا على معاملاتها المباحة، فلا حرج فيه، حتى وإن كانت الشركة، أو جزء منها ملكا للبنك، وإن كان تركه أفضل.
أما إن تضمن العمل الإعانة على معاملات محرمة، كتأجير المباني للمؤسسات الربوية، وأماكن بيع المحرمات، وممارسة الفسق والفجور، فهذا عمل محرم.
وانظر الفتاوى أرقام: 147819، 143331 ، 285922 وإحالاتها.
وبخصوص التعامل مع فوائد البنوك راجع الفتويين: 136597، 28330 وما أحيل عليه فيهما.
وحيث كان عملك يستلزم وقوعك في أمور محرمة، أو الإعانة عليها بوجه من الوجوه، فالواجب عليك حينئذ تركه، والبحث عن عمل آخر مباح، لا استبدال محرم بمحرم آخر. ولا خير في زيادة راتب محرم.
ومن ترك شيئاً لله، عوضه الله خيراً منه، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
وبشأن العمل في بنك ربوي، راجع الفتوى رقم: 288691، وبخصوص العمل في شركة تأمين تجاري، راجع الفتوى رقم: 123769.
وكون الراتب في البنك الربوي، أو شركة التأمين التجاري مرتفعا، والعمل فيهما يحقق الاستقرار، فهذا لا يسوغ العمل فيهما، كما لا يسوغه إلحاح الوالدين؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق - جل وعلا-.
والله أعلم.