الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجماهير أهل العلم على أن الحلف بالطلاق ـ سواء أريد به الطلاق، أم التهديد، أم المنع، أم الحث، أم التأكيد ـ يقع الطلاق بالحنث فيه، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به عندنا.
وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه فالمفتى به عندنا أنّ هذه المرأة إذا دخلت بيتك وقع طلاقك ثلاثًا، وبانت منك امرأتك بينونة كبرى، فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ـ زواج رغبة، لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فما دمت قصدت منع المرأة من الدخول، ولم تقصد الطلاق، فلك أن تأذن لها في الدخول، وتكفرّ كفارة يمين واحدة، لأنّ الراجح عندنا أنّ تكرار اليمين على شيء يعتبر يمينًا واحدة، قال ابن قدامة: ...أو كرّر اليمين على شيء واحد... فحنث، فليس عليه إلا كفارة واحدة.
والكفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم : 2022.
ويصحّ إخراج الكفارة قبل الحنث، أو بعده، وانظر الفتوى رقم : 268000.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولا سيما إذا كان بلفظ الثلاث.
والله أعلم.