الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعادة السرية محرمة، وقد بينا تحريمها، وسبيل الخلاص منها، في الفتوى رقم: 7170.
فالواجب التوبة إلى الله من ذلك، ونسأله سبحانه أن يتوب عليك.
وقولك: (والله على ما أقول شهيد) إذا لم تضف إليه لفظ العهد، فلا يعتبر يمينًا، ولا يلزمك شيء غير التوبة.
وإن أضفت إليه لفظ العهد كقولك: أعاهد الله، أو: وعهد الله، أن لا أعود للعادة السرية، فقد نص جمع من أهل العلم على أن من عاهد الله على شيء، فهي يمين، تلزم منها عند عدم الوفاء، كفارة اليمين، وراجع الفتويين: 29746، 135742.
فمع الحنث في العهد، تلزمك الكفارة، وهي كفارة واحدة، ولا تتكرر، ولو تكرر الحنث؛ كما بينا في الفتوى رقم: 256108.
والله أعلم.