الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسألتان:
الأولى: أن قولك: واتفقا على تسديد ثمنها بعد أن يبيعها المشتري ـ يعني أنهما اتفقا على أجل مجهول، وذلك لا يجوز في البيع، وهو مبطل له عند جمهور أهل العلم، ويرى بعضهم أنه يصح البيع ويبطل الأجل، فيصبح الثمن حالا، وانظر الفتويين رقم: 129296، ورقم: 103685.
المسألة الثانية: أن المعاملة على النحو الذي ذكرت يحتمل أن تكون مشتملة على: بيعتين في بيعة ـ ويحتمل أن تكون مشتملة على التأخير في الأجل مقابل زيادة الثمن الذي ترتب في ذمة المشتري، وكل ذلك لا يجوز.
وبيان هذا أنه إذا كان ما تم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري هو أن السلعة ب 1000 إذا كان الثمن نقدا وب 1100 إذا كان مؤجلا، ولم يحسما الأمر، على هذا أو ذاك، فهذا من باب بيعتين في بيعة، وهو لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه مالك والترمذي والنسائي، وصححه الألباني.
وإن كان الاتفاق إنما حصل على 1000 ولكن البائع طلب من المشتري بعد ذلك أن يزيده 100 لكونه تأخر في تسديد الثمن، فهذا لا يجوز، لأنه عين الربا، جاء في قرار المجمع الفقهي، في دورته السادسة ما نصه: البند الثالث: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك رباً محرم. اهـ.
والله أعلم.