الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيانات الناس هذه ليس لك الانتفاع بها لغير الغرض الذي كتبوها لأجله، ما لم يأذنوا في ذلك نصًّا، أو عرفًا، وعلى فرض إذنهم في إعطائها للغير، والانتفاع بها في غير ما تم تسجيلها لأجله، فلا حرج في بيعها لمن يريد الانتفاع بها فيما هو مباح.
وعليه؛ فينظر فيما يغلب على نشاط المؤسسات، والمحلات التي تريد تلك البيانات؛ فإن غلب عليه الحرام -كالبنوك الربوية- فلا يجوز مدها بتلك البيانات؛ لما في ذلك من التعاون مع الآثمين على إثمهم، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وأما لو غلب على نشاطها ما هو مباح، فلا بأس في التعامل معها، ووجود شيء من الحرام في نشاطها لا يمنع ذلك، كالمطاعم، والمقاهي التي يغلب على نشاطها تقديم المباحات، وإن كانت توفر الخمر، ونحوه، فالعبرة هنا بالغال.
وأما البنوك الإسلامية فالأصل في معاملاتها المشروعية، فلا حرج في إعطائها البيانات.
والله أعلم.