الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ من حلف بالطلاق على أمر، وهو صادق في يمينه غير متعمد الكذب لم يقع طلاقه، ولو كان الأمر في حقيقته بخلاف ما حلف عليه، وراجع الفتوى رقم: 20149.
وعليه؛ فيمينك الأولى لا يقع بها الطلاق؛ لأنّك لم تكذب فيما أخبرت به، وإذا كنت لم تتعمد الكذب في اليمين الثانية فلا حنث عليك أيضًا؛ لأنّ النية في اليمين معتبرة فيما يحتمله اللفظ، وعبارتك تحتمل معنى أنّ الرجل قد شوى بعض السمك أو قارب الفراغ من ذلك، وراجع الفتوى رقم: 35891.
واعلم أن الحلف المشروع هو: الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.