الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة، لا تصح مضاربة، ولا شركة، عند جمهور الفقهاء, بل هي شركة فاسدة.
وعليه؛ فما حصل من ربح، يكون كله لرب رأس المال، وعليه الخسران.
ولصاحب المدجنة على صاحب رأس المال: أجرة المثل عن مدجنته، وآلاتها، وعن عمله, ولا يضمن صاحب المال ما أصابها بالقصف.
جاء في شرح منتهى الإرادات: (وإن فسدت) المضاربة (فإجارة) أي: كالإجارة الفاسدة; لأن الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله. اهـ.
والله أعلم.