الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز تعدد الجُمَعٍ في البلد الواحد إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة، كبعد المسافة أو ضيق المسجد، ونحو ذلك مما يسوّغ للمصلين إقامة جمعتين أو أكثر، قال في المنتقى شرح الموطأ: (وقد قال يحيى بن عمر، ومحمد بن عبد الحكم، لا بأس أن تُقام الجمعة في موضعين في الأمصار العظام كبغداد ومصر.) انتهى.
فإن وجد مسجدان أحدهما عتيق والآخر حديث والعتيق لم يضق بأهله، فالصلاة المعتبرة ما كانت في العتيق دون المحدث.
قال الموّاق في التاج والإكليل: (وقال أبو محمد: إن كان في البلد جامعان فالجمعة لمن صلى في الأقدم، صلى فيه الإمام أو في الأحدث، وإن تأخر أداء.) انتهى.
وقال السبكي -وهو شافعي-: (وأما تخيل أن ذلك يجوز في كل المساجد عند عدم الحاجة، فهذا من المنكرات بالضرورة في دين الإسلام.) انتهى.
وبناء على هذا، فإذا كان المسجد العتيق ليس بعيداً عنك، مع اتساعه لك، فلا تجوز لك الصلاة في الحديث، أما إذا كان بعيداً عنك بعداً يشق معه الوصول إليه، أو كان قريباً لكنه لا يتسع للمصلين، فلا مانع حينئذ من الصلاة في مسجد آخر، كما دلت على ذلك النصوص السابقة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
10858،
5597 والله أعلم.