الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن ترجع إلى بلدك، ما لم تكن اشترطت عليك المقام مع أولادها, ولا يجوز لها أن تقيم في مسكن فيه مطلقها، ولا يجوز لك أن تقرّها على هذا المنكر، بل الواجب عليك أن تمنعها من ذلك، وإذا لم تطعك، وترجع إلى بيتك، فهي ناشز.
فبين ذلك لزوجتك، وعرّفها حقّ ربّها، وحقّ زوجها عليها، فإن تابت واستقامت، وعاشرتك بالمعروف، وإلا فلا خير لك في إمساكها.
جاء في الإنصاف للمرداوي الحنبلي متحدثا عن أنواع الطلاق: والمستحب: وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة، ونحوها، وكونها غير عفيفة، ولا يمكن إجبارها على فعل حقوق الله تعالى، فهذه يستحب طلاقها على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب ، .......
وَعَنْهُ: يَجِبُ. لِكَوْنِهَا غَيْرَ عَفِيفَةٍ، وَلِتَفْرِيطِهَا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ...." اهـ.
والله أعلم.