الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت طلقت امرأتك ثلاث تطليقات فقد بانت منك بينونة كبرى؛ فلا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر -زواج رغبة لا زواج تحليل-، ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.