الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأسهم التي سيشتريها البنك ويبيعك إياها مباحة فلا حرج في تلك المعاملة، ولا يؤثر فيها ما ذكرته من إجراءات صورية؛ إذ العبرة بتملك البنك للسهم ودخولها في ملكه وضمانه قبل بيعها لك، وبالتالي؛ فإيداعه لها بمحفظة العميل إذا كان المقصود منه مجرد تسهيل نقلها إليه بعد توقيع عقد المرابحة -كما ذكر- فهذا لا حرج فيه، وكذا لو تم إيداعها بمحفظة البنك وبعد انتقال ملكيتها إلى العميل يعطيه توكيلًا ببيعها فهذا لا حرج فيه أيضًا، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها؛ جاء في المعايير الشرعية: (الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة، ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين، وحينئذ يراعى ما جاء في البند 3/1/5، [وهو عن وجوب الفصل بين الضمانين، ضمان المؤسسة وضمان العميل].
يجب اتخاذ الإجراءات التي تتأكد المؤسسة فيها من توافر شروط محددة في حالة توكيل العميل بشراء السلعة، ومنها:
(أ) أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها، وعدم إيداع ثمن السلعة في حساب العميل الوكيل.
(ب) أن تحصل من البائع على وثائق للتأكد من حقيقة البيع). انتهى.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 66178، 202045.
والله أعلم.