حكم نية الطلاق في ألفاظ لا تحتمل الطلاق

21-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
حصل جدال بيني وبين أمي من أجل زوجتي؛ لأنها ذهبت إلى أهلها، فقلت لأمي غاضبا أنا ذاهب لأخبرها أن تبقى عند أهلها عشرة أيام حتى ترتاحي منها، وأنا فعلا منزعج منها، ولكن توقفت ولم أذهب لأخبرها، وقلت أيضا منفعلا الله يستر، فسؤالي: إن كانت نيتي الطلاق في هاتين الحالتين هل يقع طلاق؟.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا العبارات التي تلفظت بها لا تحتمل معنى الطلاق، فلا يترتب عليها طلاق ولو نويت بها الطلاق، قال ابن قدامة الحنبلي ـ رحمه الله ـ: فأما ما لا يشبه الطلاق، ولا يدل على الفراق؛ كقوله اقعدي، وقومي، وكلي، واشربي، واقربي، وأطعميني، وبارك الله عليك، وغفر الله لك، وما أحسنك، وأشباه ذلك فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق. المغني - (8 / 278).

والله أعلم.

www.islamweb.net