الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك تلفظ بطلاقك أو كتبه بنية إيقاعه فقد وقع، ولا يمنع وقوعه عدم علمك بالطلاق، أو كونه لم يثبت في ورقة الطلاق أنّ عنده طفلة وأنّ عليه نفقة ونحو ذلك، لكنّ حق الطفلة في النفقة وحقّك فيها مدة العدة ثابت، وإذا حصل نزاع في مسألة النفقة أو الحضانة فمرده إلى المحكمة الشرعية.
والله أعلم.