الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة والكدرة المتصلة بالحيض تعد حيضا على ما نفتي به، إذا لم تتجاوز مدتهما مع الدم خمسة عشر يوما، ولتنظر الفتوى رقم: 134502.
ولا يعرف الطهر إلا برؤية الجفوف، وضابطه ما ذكرت من خروج القطنة نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة أو القصة البيضاء، وانظري الفتوى رقم: 118817.
وأما القطنة: فعجيب سؤالك عنها، فإنها معروفة لكل أحد، ولا ضرر على المرأة إذا مسحت بالقطنة أو المنديل أو نحو ذلك ظاهر الفرج، كما بينا في الفتوى رقم: 127580.
فإن خرجت تلك الخرقة أو القطنة نقية، فقد طهرت، وإلا فإنها لا تزال حائضا حتى ترى الجفوف.
والله أعلم.